السيد الخميني
51
زبدة الأحكام
قرطاسا ، والأفضل التربة الحسينية ( وهي تحمل ذكرى الإمام الحسين الشهيد ( ع ) ) . ( مسألة 10 ) الأقوى جواز السجود على الخزف والآجر والنورة والجص ولو بعد الطبخ ، وكذا الفحم وطين الأرمني وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر إلّا ما هو مصنوع ولم يعلم أن مادته مما يصح السجود عليها . ( مسألة 11 ) يعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس ، ولا بأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللب المأكول ، كما لا بأس بغير المأكول منها كالحنظل والخرنوب ونحوهما ، ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرمان بعد الانفصال . ( مسألة 12 ) الأحوط ترك السجود على القنّب ، كما أن الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم ، وإن كان الأقوى الجواز مطلقا . ( مسألة 13 ) يعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يجوز على الوحل غير المتماسك . ( مسألة 14 ) إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهد يتلطخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر ؛ يصلي قائما مومئا للسجود والتشهد على الأحوط الأقوى . ( مسألة 15 ) إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر سجد على الثوب القطن أو الكتان ، ومع فقده سجد على ثوبه المصنوع من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفه ، وان لم يتمكن فعلى المعادن . ( مسألة 16 ) لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدم . ( مسألة 17 ) يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون